تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
إلا عند عدم النساء ، فذوات المحارم ( 1 ) منها من الرجال . وإذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء ، ويؤذن في أذنه الأيمن ، ويقام في أذنه الأيسر ، ويحنك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد ، فإن لم يوجد فبماء عذب ، فإن لم يوجد الإماء ملح مرس فيه شئ من العسل ، أو التمر ، ثم يحنك به ، ويستحب أن يحنك بتربة الحسين عليه السلام . ومن حق الولد على والده ، أن يحسن اسمه ، ويستحب من الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وأفضلها اسم نبينا والأئمة من ذريته عليهم السلام ، وبعد ذلك العبودية لله تعالى ، دون خلقه . ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره ، ولا يكنه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا ، لأن هذه الكنية مخصوصة بالنبي والقائم ابن الحسن عليهما السلام . وروي أنه يكره أن يسمي الرجل ابنه حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو مالكا ، أو حارثا ( 2 ) . وإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش ، إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كان أنثى . والعقيقة سنة مؤكدة ، لا يتركها مع الاختيار ، فهي شديدة الاستحباب . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها على الإيجاب ، وهو اختيار السيد المرتضى . والمذهب الأول ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا إجماع على ذلك . فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثم أدرك ، استحب له أن يعق عن نفسه ، ولا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة ، الصدقة بثمنها . وإذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع ، استحب له قضاؤها إذا تمكن منها . ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره
هامش
( 1 ) ل : فإذا عدم النساء فذوو المحارم . ( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 - 2 .