تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والآيات ، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال ويوزن . يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا وبيع خل التمر بخل التمر ، ويجوز بيع خل الزبيب بخل العنب ، مثلا يمثل ، ولا يجوز متفاضلا ، ويجوز بيع خل الزبيب بخل التمر ، متفاضلا ومتماثلا ، ويجوز بيع مد من طعام ، بمد من طعام ، إن كان في أحدهما قصل ، بالقاف المفتوحة ، والصاد غير المعجمة المحركة ، واللام ، قال الجوهري في كتاب الصحاح : القصل في الطعام مثل الزوان ، قال الشاعر : " قد غربلت وكربلت من الفصل " أبو عمرو كربلت الحنطة إذا هذبتها مثل غربلتها قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : يجوز بيع مد من طعام ، بمد من طعام ، وإن كان في أحدهما قصل ، وهو عقد التبن ، أو زوان ، وهو حب أصغر منه ، دقيق الطرفين ، أو شيلم ، وهو معروف . وقد قلنا أن الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي ، جنس واحد ، وإن اختلف أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي ، وهي الظباء جنس آخر ، وكذلك لبن البقر الأهلي ، جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعه ، ولبن البقر الوحشي ، جنس آخر . يجوز بيع اللبن بالزبد ، إذا كان من جنسه ، متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة ، على ما قدمناه . الجبن ، والأقط ، والسمن ، والمصل ، واللبن ، كل واحد منها ، بالآخر يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ، إذا كانت من جنس واحد . يجوز بيع مد من تمر ودرهم ، بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم ، بمدي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم ، في هذه المسائل ، ثوبا ، أو خشبة ، أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو لا ربا فيه ، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب ، بدرهمين ، وبيع دينار وثوب ، بدينارين . وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ، ومع أحدهما غيره ، مما فيه
السرائر — صفحة 264 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق