والآيات ، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال ويوزن .
يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا وبيع خل
التمر بخل التمر ، ويجوز بيع خل الزبيب بخل العنب ، مثلا يمثل ، ولا يجوز
متفاضلا ، ويجوز بيع خل الزبيب بخل التمر ، متفاضلا ومتماثلا ، ويجوز بيع مد من
طعام ، بمد من طعام ، إن كان في أحدهما قصل ، بالقاف المفتوحة ، والصاد غير
المعجمة المحركة ، واللام ، قال الجوهري في كتاب الصحاح : القصل في الطعام
مثل الزوان ، قال الشاعر : " قد غربلت وكربلت من الفصل " أبو عمرو كربلت الحنطة
إذا هذبتها مثل غربلتها
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : يجوز بيع مد من طعام ، بمد من
طعام ، وإن كان في أحدهما قصل ، وهو عقد التبن ، أو زوان ، وهو حب أصغر
منه ، دقيق الطرفين ، أو شيلم ، وهو معروف .
وقد قلنا أن الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي ، جنس واحد ، وإن
اختلف أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي ، وهي الظباء جنس آخر ، وكذلك لبن
البقر الأهلي ، جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعه ، ولبن البقر الوحشي ، جنس آخر .
يجوز بيع اللبن بالزبد ، إذا كان من جنسه ، متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ، لا
نقدا ولا نسيئة ، على ما قدمناه .
الجبن ، والأقط ، والسمن ، والمصل ، واللبن ، كل واحد منها ، بالآخر يجوز
متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ، إذا كانت من جنس واحد .
يجوز بيع مد من تمر ودرهم ، بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم ، بمدي
حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم ، في
هذه المسائل ، ثوبا ، أو خشبة ، أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو لا
ربا فيه ، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب ، بدرهمين ، وبيع دينار وثوب ، بدينارين .
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ، ومع أحدهما غيره ، مما فيه
السرائر — صفحة 264
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٦٤