ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر ، على
ما قدمناه ، وحررناه ، وشرحناه .
باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال والده وما يجوز للرجل أن يأخذ من مال
ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الإنسان على نفقته وأحكام ذلك
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا بإذنه ،
لا مختارا ولا مضطرا ، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه ، أخذ من
ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم ، هذا إذا كان الوالد ينفق
عليه ، ويقيم ( 1 ) بواجب حقه ، لأن نفقة الولد تجب عندنا على الوالد ، إذا كان
الولد معسرا ، سواء كان بالغا ، أو غير بالغ ، ويجبر الوالد على ذلك ، فأما إذا
كان الولد موسرا ، فلا تجب نفقته على والده ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، بالغا ،
بلا خلاف بيننا .
فإذا تقرر ذلك فإن أنفق عليه ، وإلا رفعه إلى الحاكم ، وأجبره الحاكم على
الإنفاق ، فإن لم يكن حاكم يجبره على ذلك ، فللولد عند هذه الحال ، الأخذ من
مال والده ، مقدار ما ينفقه على الاقتصاد ، ويحرم عليه ما زاد على ذلك .
والوالد فما دام الولد ينفق عليه ، مقدار ما يقوم بأوده ، وسد خلته ، من
الكسوة ، والطعام بالمعروف ، فليس لوالده أن يأخذ من ماله بعد ذلك شيئا ، لا
لقضاء ديونه ، ولا ليتزوج به ، ولا ليحج ، ولا غير ذلك ، فإن لم يكن الوالد
معسرا ، وكان مستغنيا عن مال ولده ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله ، على
حال ، لا بالمعروف ، ولا غيره ، لأن نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا ، إلا مع
الإعسار ، فأما مع الاستغناء ، فلا تجب النفقة على ولده .
هامش
( 1 ) ج يقوم .