الأحكام ( 1 ) ومسائل الخلاف للسيد المرتضى رحمه الله : إن دم الحيض أسود
بحراني ، وفي خبر آخر : دم الحيض أحمر بحراني .
قال محمد ابن إدريس بحراني بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ،
وبالحاء غير المعجمة المسكنة ، وبالراء غير المعجمة المفتوحة ، وبعدها ألف والنون
المكسورة ، وبعدها ياء مشددة ليست للنسب ، وهو الشديد الحمرة والسواد ، كما
يقال أبيض يقق وأسود حالك وحانك ، وأحمر بحراني ، وباحري ، هكذا أورده
ابن الأعرابي في نوادره ، فأوردته كما أورده تنبيها عليه .
والنفساء : هي التي تضع الحمل ، وترى الدم ، لأنها مشتقة من النفس التي
هي الدم ، بدلالة قولهم : كل ما لا نفس له سائلة يريدون كل ما لا دم له سائل .
فإذا رأت الدم بعد رضعها الحمل بلا فصل ، أو قبل مضي عشرة أيام من
وقت وضعها الحمل فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء ، في جميع الأحكام
اللازمة للحائض ، بغير خلاف ، وفي أكثر أيامها على الصحيح من الأقوال
والمذهب ، لأن بعض أصحابنا يذهب إلى أن أكثر أيام النفاس عند استمرار دمها
ثمانية عشرة يوما " ، ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله في بعض كتبه ( 2 ) وكذلك
الشيخ المفيد ( 3 ) ، وعادا عنه في تصنيف آخر لهما .
عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه ( 4 ) بأن قال : عندنا الحد في نفاس
المرأة أيام حيضها التي تعهدها وقد روي أنها تستظهر بيوم ويومين ( 5 ) ، وروي في
أكثره خمسة عشر يوما ( 6 ) ، وروي أكثر من هذا ( 7 ) ، وإلا ثبت ما تقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب : لم نتحققه في مظانه .
( 2 ) وهو كتاب الإنتصار في كتاب الطهارة .
( 3 ) قاله المفيد في المقنعة في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ص 57 .
( 4 ) لم نجد كتاب الخلاف للسيد المرتضى رحمه الله .
( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس ح 2 - 4 - 5 - 15 - 11 .
( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس ح 2 - 4 - 5 - 15 - 11 .
( 7 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس ح 2 - 4 - 5 - 15 - 11 .