فان صلاته لا تحسب نافلة مبتدئه ( بناء على اختلاف حقيقة الواجب والمستحب ) وكذا في
الأغسال ان قلنا باختلاف حقايقها .
وظهر مما ذكرنا أيضا : اندفاع الاشكال في صوم الكفارة إذا صام أياما وقطع التتابع لا لعذر ،
حيث إنه اتى بالصيام بعنوان الكفارة وقد بطلت . وبطلانها لا يلازم بطلان الصوم المأتى به ، لأن الصوم
مطلوب في حد نفسه بلا عنوان ، والمفروض انه قصد حقيقة الصوم ، فيكون صحيحا . ولا
حاجة إلى التزام البطلان ، أو التزام كون التتابع واجبا تعبديا لاشرطيا ، ولازمه ، جواز الاتيان
بالبقية وإن أثم بترك التتابع . مع أنه خلاف الاجماع والنص . كما لا حاجة إلى الالتجاء بالنص
والاجماع ، في عدم الكفاية تعبدا ( وان كان على خلاف القاعدة ) كما يظهر من الجواهر 1 ، حيث
لما لم يمكنه الالتزام بالبطلان ، ولا التزام بكون التتابع واجبا مستقلا تعبديا لاشرطيا ، التجأ
إلى الاجماع والنص على عدم الكفاية ووجوب الاستيناف .
وكذلك اندفع الاشكال عن صوم الاعتكاف ، إذا صام يومين ثم أبطل اعتكافه لقطعه وعدم
اتمامه باليوم الثالث فإنه أيضا نظير صوم الكفارة في الاشكال والجواب . ( فتدبر واغتنم )
سؤال 51 : هل استيجار العاجز عن القيام ، أو الوضوء ، أو الغسل ، للميت جايز ، أم لا ؟
وإذا تبرع العاجز ، هل يبرء ذمة الميت ، أم لا ؟
جواب : مشكل .
سؤال 52 : إذا ماتت امرأة ولم يكن مماثل يغسلها ولا ذو محرم هل يجب ان يعقد رجل
أجنبي على بنتها متعة ليغسلها ، إذا كانت بالغة رشيده ولم يكن قادرة على تغسيل أمها ، أم لا ؟
جواب : وجوبه غير معلوم . نعم ، لا اشكال في جوازه . وان استشكله بعض من حيث
انصراف الأدلة عن محرمية الميت . وهو كما ترى !
سؤال 53 : در تيمم ، مسح جبينين لازم است ، يا نه ؟ واگر بخواهد مسح كند به انفراج
انگشت ابهام صحيح است ، يا انضمام لازم است ؟ ومسح به عرض كفين بر پيشانى جايز است ،
يا نه ؟ موربا مسح چه صورت دارد ؟ اگر نصف جبهه به يك كف ، ونصف ديگر به كف ديگر
مسح كند ، صحيح ، يا بايد با هم مسح كند ؟
هامش
1 . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 77 .