( 349 ) سبق وأن سألناكم لو أن شخصاً استؤجر لقراءة جزء يوماً أو لصلاة موقتة وفي أحد الأيام نسي عن الأداء أو كان مريضاً فاضطر لتأخير هذا العمل فماذا عليه أن يفعل ؟
فأجبتم : لا بد أن يرجع إلى من استأجره وإذا لم يعرفه يرجع إلى الحاكم الشرعي .
والسؤال : لو رجع إلى وكيل الحاكم الشرعي ماذا يجب ؟
باسمه تعالى : : إذا رجع إلى وكيل الحاكم الشرعي فيعين له وقتاً آخر وإن كان الأجير معذوراً فيأخذ الوكيل أجرة العمل الذي لم يأت به الأجير ويستأجر شخصاً آخر للباقي من العمل ، والله العالم .
( 350 ) إذا جاز التداخل في نية الفريضة ونية صلاة التحية للمسجد ، فهل يجري هذا في صلاة الإجارة ؟
باسمه تعالى : : إذا قصد الصلاة الاستيجارية وهي تحسب صلاة التحية ، والله العالم .
صلاة القضاء
( 351 ) هل يجب على من أسلم قضاء العبادات التي أداها بشكل غير صحيح في بداية إسلامه ، فغالباً ما يحصل ذلك أن من يسلم لا يتمكن من أداء العبادات بشكل صحيح ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يتمكن في بداية إسلامه من التعلم بأزيد مما أتى به فإنه مجزي ولا يجب فيه القضاء وإن كان أحوط ، والله العالم .
( 352 ) إذا كبر الإنسان وأخذ يصلي ولكنه لا يحسن الصلاة يعني أنه لا يفرق بين الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ولا يفرق بين التسليم والتشهد ، فهل إذا مات تقضى عنه الصلاة ؟