عنده وقت لإزالة عين النجاسة ، فالسؤال :
أ ) هل يتيمم ويصلَّي بالنجاسة التي على بدنه ؟ وهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يسع الوقت للتطهير كما هو الفرض ، يتيمم ويصلَّي داخل الوقت ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، والله العالم .
ب ) وما هو الحكم في حالة عدم وجود الماء أصلًا ؟
باسمه تعالى : : الحكم فيه كسابقه ، والله العالم .
( 85 ) هل يجوز إضافة أغسال أخرى إلى غسل الجنابة والاكتفاء بغسل واحد عنهن ؟ أم يجب التفريق ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز إضافة أغسال أخرى إلى غسل الجنابة ، والله العالم .
( 86 ) إذا أسلم الكافر ، فهل يجب عليه غسل ؟
باسمه تعالى : : الأحوط الغسل ، والله لعالم .
( 87 ) شخص وسواسي في الطهارة يعيد غسل الجنابة مثلًا حتى يخاف عليه من الضرر لكثرة الإطالة والإعادة ، فهل يجوز إلزامه بالتيمم دفعاً للضرر المحتمل مع كثرة إعادة الغسل ؟
باسمه تعالى : : يلزم أن يغتسل بالكيفية المتعارفة ولا يجتزئ في الفرض بالتيمّم ، والله العالم .
( 88 ) ذكرتم في منهاج الصالحين « ولا يجب غسل الشعر ، إلَّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق » فهل يستنتج على ضوء هذا القول أنّه يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر سواء في ذلك بشرة الرأس أو غيره ؟
باسمه تعالى : : يعتبر في الغسل إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 33
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣