الأرض ، فمثلا لم يضع إصبعا من أصابع الكف ، أو رؤوس الأصابع للقدم
لم تقع على الأرض ؟
الخوئي : لا يضر ذلك في القدم ، ويضر في الكف ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه قدس سره : يضر في الكف على الأحوط .
س 167 : لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب
ظن المكلف ، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها
يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة ، فما هو حكمه ؟
الخوئي : يقطع الظهر ، ويأتي بالعصر ، ويقضي الظهر ، والله العالم .
س 168 : لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الأعضاء السبعة
كأن وضع مرفقه ، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه ، فهل يبطل
السجود بذلك ؟
الخوئي : لا يبطل بذلك .
س 169 : هل يجوز ابطال عمل الغير ، كأن يجره إلى غير القبلة في
الصلاة ( قهرا ) مثلا ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
س 170 : ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة ، وربما خرجت مع
العطاس جملة تامة كلفظة ( ( أشهد ) ) ؟
الخوئي : لا يضر ذلك ؟ والله العالم .
س 171 : من ترك التشهد أو السجدة نسيانا ، وكان جاهلا بوجوب
القضاء مدة ، ما حكم صلواته ؟