تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
س 120 : هل يجوز النظر إلى عورة الميت حال تغسيله ، خاصة وأنه قد يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة ، أو نجاسة ، وهل يجوز مس العورة حال غسلها ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، والأثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه ، والله العالم .
س 121 : هل يصدق اللمس للميت بمجرد الملاقاة ؟ الخوئي : العبرة بلمس بدنه ببدنه ، والله العالم .
س 122 : إذا وضع على الميت أثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا ؟ الخوئي : تطهر باتمام الأغسال الثلاثة ، وطهارة الميت ، والله العالم .
س 123 : هل يكفي في أذن ولي الميت لغير ، في تجهيزه الإذن التقديرية ، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من الطبقة الأولى ، فهل ينتقل الإذن إلى الطبقة التالية ، وهل يكفي استئذان الذكور دون الإناث ؟ الخوئي : نعم يكفي ، والله العالم .
س 124 : ما حكم ايقاع صلاة الميت في المساجد ؟ الخوئي : لا بأس به ، والله العالم .
س 125 : إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته ، بحيث أنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 47 | السيد الخوئي