س 109 : لو رأت الدم عشرة أيام متوالية ، وانقطع قبل الدخول في اليوم
الحادي عشر ، بنصف ساعة ، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية ، ثم
جاءها الدم في نفس الليلة ، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون
حكم يوم العاشر ؟
الخوئي : ملاك الانقطاع أن لا يبقى شئ في باطن المحل أيضا ، ويعلم
باختبارها بادخال القطنة ، فإن كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة
فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة ، وإن كانت من
ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج
والمسائل مفضلة .
س 110 : ذات العادة العددية ، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما
فوق الثلاثة أيام ، ولكن أول ما تراه يكون فاقدا لصفات الحيض ، ثم يكون
بصفات الحيض فيما بعد ، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق
دون العشرة ، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض ، في هذه الحالة ، هل
هو حيض أم استحاضة ؟
الخوئي : هو استحاضة ، والله العالم .
س 111 : ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج ،
وفيما بعد يبقى في داخل الرحم ، ولا يخرج إلى الخارج ، هل يجب
عليها وضع القطنة ، وتجديدها لكل صلاة أم لا ، مع أن القطنة تبقى نقية ؟
الخوئي : يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملوثة ، والله العالم .
س 112 : هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للأئمة ( ع )
كالرواق وعند الضريح ؟