مسائل في أحكام الحيض والاستحاضة
س 105 : لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة ، واستمر عشرة أيام
أو أكثر ، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض ، أو وافق أيام العادة ، هل تعتبر
الأيام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة ،
أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم ؟
الخوئي : نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل
أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا ، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن
الدم .
س 106 : إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا ، هل يكفي تجاوز
العشرة مثل ساعة ، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع ؟
الخوئي : الملاك هو صدق التجاوز عرفا ، والله العالم .
س 107 : امرأة عندها استحاضة وسطى ، واغتسلت قبل الفجر ،
وطهرت عصرا ، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء ، السؤال : هل تعيد
الغسل أيضا عصرا ، أم تكفي بإعادة الوضوء والصلاة ؟
الخوئي : تعيد ( في مفروض السؤال ) غسلها أيضا مع وضوءها ،
وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر ، والله العالم .
س 108 : امرأة في الاستحاضة الوسطى ، لم تستيقظ من النوم إلا بعد
طلوع الشمس ، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم ، ومتى تغتسل كل يوم ،
الخوئي : تغتسل عند قيامها ، وتتوضأ ، وتصلي فجرها ، وتغتسل كل
يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الأربع الأخرى .