الخوئي : نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك ، والله العالم .
التبريزي : في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في أعضاء الوضوء
والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم .
س 100 : من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة ،
واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم ، فهل يجب عليه قضاء صلاته
وصومه وغسله أم لا ؟
الخوئي : إذا كان مع قصد القربة ، كما هو كذلك لا محالة ، فلا يجب
عليه شئ مما ذكر ، والله العالم .
س 101 : إذا أجنب بالجماع دبرا ، فهل يكون من الجنابة المحرمة ،
فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام ؟
الخوئي : نعم إن كان مع غير زوجته ، وعلى الأحوط إن كان مع زوجته ،
والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا يختص بالأول .
س 102 : إذا أجنب الانسان من حرام ( والعياذ بالله ) فعرق ثم جف عرقه
على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب ،
كما يرى الأثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف .
س 103 : إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة ( فمع
اجتماع الصفات الثلاثة عند الرجل ، أو الصفتين عند المريض ) فهل
يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه الحالة ، أو يحكم بنجاسة السائل