في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر ، فما حكم غسلها ؟
الخوئي : لا بأس بذلك ، ما دام يصل الماء إلى البشرة ، والله العالم .
س 96 : إذا لاعب الرجل زوجته ، وحصل شهوة وقذف وفتور ، ولكن
لم يخرج إلى الخارج ، هل يجب عليهما الغسل أم لا ؟
الخوئي : لا يجب ما لم يخرج ، والله العالم .
س 97 : إذا وجب عليه الغسل ، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في
مواضع التيمم فما حكمه ؟
الخوئي : يجمع بين الغسل والتيمم ، كمن كان وظيفته الوضوء ، والله
العالم .
التبريزي : إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو
الغسل .
س 98 : وإذا كان اللاصق بالعضو دواء ، فهل يجري عليه حكم الجبيرة
في الغسل ، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة .
الخوئي : نعم يجري عليه حكم الجبيرة ، كما فيمن وظيفته الوضوء ،
والله العالم .
س 99 : ذكرتم في مسألة ( 106 ) منهاج : يجري حكم الجبيرة في
الأغسال ، غير غسل الميت ، كما كان يجري في الوضوء ، فهل إذا كان
الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء ، فيكون الحكم في
الغسل التيمم بدل الغسل ؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين
التيمم ووضوء ، الجبيرة ، يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم
وغسل الجبيرة ؟