سؤال 4 : إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر ، فهل يجوز له
عدم الإجابة ، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل ،
وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه ؟
الخوئي : يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا .
التبريزي : يجب بيان الحكم الذي يراه حكما شرعيا في الواقعة المسؤول
عن حكمها ، إلا إذا كان له عذر في الاظهار ، وأما غير ذلك فلا يجب عليه
شئ بل في بعض الموارد لا يجوز إذا كان فيه تسبيب لمخالفة الواقع .
سؤال 5 : كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد ؟
الخوئي : يؤخذ بقول البينة غير المعارضة ، وفي حال تعارض البينتين أو
البينات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد .
التبريزي : يعلم الأعلم بما يعلم به الذي يلي الأعلم ، وبالشياع بين
أهل الخبرة .
سؤال 6 : إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد ، وقامت البينة على أعلمية
آخر فأي منهما يجب تقليده ؟
الخوئي : الشياع إما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان ، أو لا يفيد ذلك
ففي الصورة الأولى ( إذا أفاد الشياع العلم ) يقدم الشياع على البينة ، وفي
الثانية ( إذا لم يفد الشياع العلم ) تقدم البينة على الشياع .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يفد الشياع العلم كما إذا
كان بين غير أهل الخبرة فلا اعتبار به ويؤخذ بقول أهل الخبرة بينة كانت
أو غيرها .
سؤال 7 : بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف