سؤال 244 : هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته إلا
أنه مقلد لمرجع ميت ابتداء ؟
الخوئي : إذا كنت واثقا بعدالته جاز لك أن تقتدي به ، والله العالم .
سؤال 245 : هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر
بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ؟
الخوئي : إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به .
سؤال 246 : هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه بل
ظاهرا هو موثوق وإذا تبين فسقه هل يجب إعادة الصلاة ؟
الخوئي : لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته ، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به
ثم تبين فسقه صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد ، ولم يقع منه
ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا .
سؤال 247 : هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ويأتي
بصلوات قضائية لا يجزم بفواتها منه بل يأتي بها من باب احتمال فواتها ؟
الخوئي : لا يضر ذلك ، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما
في الصف الأول أو أواخر الصف الطويل .
التبريزي : لا يضر ذلك في الائتمام .
سؤال 248 : إذا كان الإمام كثير الشك فشك في صلاة الجماعة ، فهل
وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء
بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم ؟ وما هي وظيفة المأموم إذا