المبحث الرابع
صلاة الجماعة
سؤال 241 : إذا كان الشخص عليه حدود شرعية ثم تاب ولم يقم عليه
الحد هل تصح الصلاة خلفه ؟ .
الخوئي : نعم إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له .
التبريزي : نعم إذا تاب حقيقة وصار عادلا فلا بأس .
سؤال 242 : إذا ارتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا فهل
يجوز الائتمام به بعد أيام إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه ، وإن لم أعلم
باستغفاره ؟
الخوئي : لا يجوز الائتمام به إلا إذا اطمأن بعدالته .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ومجرد الاستغفار ذكرا على
ما هو المتعارف لا تكون توبة .
سؤال 243 : وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى
يقول : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي
جواز الائتمام به في ركعته الثانية ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك .
التبريزي : مجرد ذلك لا يكفي .