الخوئي : نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد
إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد أو تقديم الشريك
المتأخرة ، فمثال الأول : كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد أو
المغرب والعشاء معا ليلة واحدة ، ومثال الثاني : أن يصلي أحدهما عصر
يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم وهكذا فهذان لا يجزيان ،
ويجوز بغير ما يستلزم الصورتين .
سؤال 229 : كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي
بالحضور إذا أقيمت بالشرائط ، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى
الوجوب التخييري ثم رجعتم إلى رأيكم السابق فهل هذا صحيح ؟
الخوئي : الوجوب التخييري لأصل الانعقاد ، والاحتياط لم بعد
الانعقاد صحيح في محله ، ولا عدول .
سؤال 230 : هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة
بالسر وعدم إعلام المؤمنين ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟
الخوئي : نعم إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود .
سؤال 231 : إذا علم أن الكسوف سيحصل غدا وذلك عن طريق
الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة وعندما جاء الغد نسي
وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا ، ثم بعد ذلك تذكر فهل علمه
المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟
الخوئي : إذا لم يلتفت وقت حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس