المبحث الثالث
مسائل في القضاء وصلاة الجمعة
سؤال 222 : إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما ،
فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة ؟ هل يحسبها ثلاثين يوما أو
تسعة وعشرين ؟
الخوئي : لا هذا ولا ذاك إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما
غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة
يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ
بالمقدار المتيقن .
سؤال 223 : هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة ، بأن يصلي مثلا
عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا
يقضي عنه ؟ .
الخوئي : نعم ، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما
يقضيه الإمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ، ما لم يختل
فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين
ليوم واحد ، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك
الظهر وكذا في العشائين .
سؤال 224 : هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من