سؤال 190 : هل يجوز السجود - للصلاة - على ما يسمى في عرفنا
اليوم - بالبلاط - مما تفرش به الأرض وهو مصنوع من مواد أرضية
وربما فيه مواد أخرى ؟
الخوئي : يجوز السجود عليه إذا كان مصنوعا من الأجزاء الأرضية .
التبريزي : يجوز السجود عليه إذا كان ما تقع عليه الجبهة مشتملا على
جزء أرضي يحصل به مسمى السجود على الأرض .
سؤال 191 : هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول أو
الملبوس أو غيره مما لا يصح السجود عليه ، جهلا بالحكم ؟ .
الخوئي : في الصورة المفروضة : تبطل الصلاة وتجب إعادتها ، والله
العالم .
التبريزي : في مفروض السؤال : إذا كان الجهل قصوريا بأن كان معتقدا
صحة السجود عليها فلا تجب إعادة تلك الصلاة .
سؤال 192 : ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه وكذا الأوراق
النقدية كالدنانير إذا كانت طاهرة ؟
الخوئي : لا مانع من الفروض المذكورة .
التبريزي : الأحوط وجوبا ترك السجود على النقود ، وأما البلاط فقد
تقدم حكم السجود عليه في جواب مسألة ( 190 ) .
سؤال 193 : هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود وكذلك مسبحة
شاه مقصود ( الباي زهر ) ؟