الخوئي : نعم يجب الغسل بمسه ، والله العالم .
التبريزي : نعم يجب الغسل بمسه على الأحوط .
سؤال 130 : إذا انتحر المسلم الشيعي فهل يجوز في الصلاة عليه
الشهادة بأنا لا نعلم منه إلا خيرا ، أو الاستغفار له ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك لما ذكرناه في السابق ( من أنه معتنق مذهب
التشيع ) والله العالم .
سؤال 131 : في الصلاة على الميت إذا أتى المصلي بالشهادتين
والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ،
هل يصح قراءة أي دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا ؟ .
الخوئي : لا مانع من ذلك .
سؤال 132 : في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل
يحكم بصحة الغسل أم لا ؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم ؟ .
الخوئي : إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب
وجب تيميمه بدل أغساله .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا لم يمكن المنع من
خروج الدم .
سؤال 133 : مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع
القطن و ( اللزقة ) المانعة من خروج الدم عند التغسيل ، وهل يكفي غسل
ظاهر ( اللزقة ) حينئذ ؟ .