الأحوط الافتراق بالطلاق ، والله العالم .
سؤال 1516 : إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض ( الإيذر ) فهل للسليم
منهما حق الامتناع من المعاشرة الجنسية التي هي طريق نقل العدوي ؟
وما هو الدليل ؟
التبريزي : نعم يحق له ذلك ، دفاعا عن النفس ، والله العالم .
سؤال 1517 : إذا كانت الزوجة سليمة والزوج مصابا ، فهل لها حق
اجبار الزوج على الطلاق ؟
التبريزي : إذا توقف التحفظ عن التعدي على أخذ طلاقها من زوجها ،
جاز لها الاجبار ، والله العالم .
سؤال 1518 : إذا اشترطت الحكومة أن يفحص كل من الزوجين ليتأكد
من عدم إصابتهما بمرض ( الإيذر ) وكان توقف الفحص على أخذ
السائل المنوي من الرجل ، والسائل من رحم المرأة ، فهل يكون اخراج
السائل المنوي من الرجل عن طريق ( العادة السرية ) جائزا ؟ وهل يجوز
سحب السائل من داخل رحم المرأة ؟ وما هو دليل ذلك ؟
التبريزي : إذا لم يمكن الزواج بوجه أخر ، وانحصر الطريق بما ذكر ،
وكان ترك الزواج حرجيا ، فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين ،
والله العالم .
سؤال 1519 : إذا كانت الأم مصابة بمرض ( الإيذر ) واحتمل بنسبة
ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها فهل يسقط وجوب
ارضاعه من ثديها ( اللباء ) وغير ( اللباء ) ؟