يحسب طلاقها ، فإن كان الثاني جاهلا وتزوج بالمرأة ولم يدخل بها فلا
بأس بأن يتزوجها بعد طلاق الزوج الأول ثانيا ، وبعد انقضاء عدتها ،
وإن كان دخل بها لا بد له من مفارقتها ، ولا يجوز له التزوج بها أبدا ،
والله العالم .
سؤال 1505 : هل يجوز طلاق الزوجة المدخول بها ثلاث مرات في
مجلس واحد ، مع تخلل الرجوع من غير دخول بحيث يتحقق ثلاث
طلقات في مجلس واحد ، مثلا يطلق ويرجع ثم يطلق ويرجع ، ثم
يطلق ؟
التبريزي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 1506 : هل أن استغفار الشاهدين المحرز فسقهما في الطلاق قبل
ايقاعه كما هو المتعارف عد البعض ، مما يكتفي به في صحة الطلاق ؟
علما بأنه لا تحرز عدالتهما بهذا الأسلوب للاطمئنان بكون الاستغفار
عندهما لا يعني التوبة والندم ، والعزم على ترك المحرم ؟
التبريزي : لا يكفي الاستغفار بعنوان الذكر ، أو بالنحو المتعارف ( قبل
اجراء الطلاق ) في عدالة الشخص ، والله العالم .