مسائل في الطلاق سؤال 1503 : رجل تزوج من امرأة بعقد شرعي ، ومضت مدة خمس
سنوات ولم يساكنها لبعد بلد إقامته عن بلدها ، وبعد طول جدال تعهد
بحل المشكلة أمام أحد العلماء ، وإذا لم يفعل فيكون للعالم الحق في
ايقاع طلاقها ، ولما لم ينفذ الاتفاق المذكور قام العالم بايقاع الطلاق
البائن لعدم الدخول ، علما أن الزوج كان قد ذهب إلى الدائرة المختصة
وعزل الوكيل ، ولم يتبلغ الوكيل قرار العزل حين أوقع الطلاق ، فهل
للعالم الحق في ذلك ، أو أن الطلاق وقع باطل ؟
التبريزي : تصرف الوكيل بعد العزل نافذ على موكله ، إذا لم يبلغ إليه
عزله قبل التصرف ، وبما أن الوكالة من العقود ، الإذنية فلا يضر فيها
التعليق ، بل يكون الطلاق المفروض من تصرف الوكيل المعزول قبل
بلوغ عزله إليه نافذا ، والله العالم .
سؤال 1504 : إذا أجرى الإمامي عقد زواجه عند السنة حسب شروط
زوجته السنية ، وبعد ذلك حصل الطلاق عند المخالف كذلك ، هل يقع
هذا الطلاق لأنه التزم بالعقد عندهم أم لا بد من الطلاق حسب الشروط
الصحيحة ، وما الحكم لو كان الزوج غافلا عن ذلك وتزوجت زوجته
بعد ذلك ، فهل تعتبر مطلقة بالنسبة إليها ، والعكس بالنسبة للزوج ؟
التبريزي : إذا كان الزوج الأول إماميا كما هو ظاهر الفرض فطلاقها
بالإضافة إلى الزواج الثاني ( والمفروض فيه كون الزوج الثاني إماميا ) لا