بمقدار الميسور المتعارف على الوالد ، والله العالم .
سؤال 1498 : تجب النفقة على الولد بحسب حاله وشأنه عرفا أليس
كذلك ؟
التبريزي : نعم هو كذلك ، والله العالم .
سؤال 1499 : لو كانت البنت البالغة الرشيدة قادرة على التكسب بأن
تعلم في مدرسة أطفالا مثلا ، ولا ينافي ذلك شأنها عرفا وعادة ، فهل
تسقط النفقة عن الوالد حينئذ ؟
التبريزي : الأحوط على الولد الاكتساب إذا تمكن من الاكتساب اللائق
بشأنه بحسب المتعارف عند الناس ، فإن الله لا يحب الشاب الفارغ ،
والله العالم .
سؤال 1500 : هل يجب على الوالد تعليم أبنائه - ذكورا أو إناثا - وعلى
فرض الوجوب هل يكتفي بتعليم الأبناء كيفية القراءة والكتابة فحسب ؟
التبريزي : تعليم الأطفال بالمقدار الضروري من حق الولد على الوالد ،
ويجب على الوالد تعليم أولاده الدين وأحكامه بالمباشرة أو التسبيب ،
والله العالم .
سؤال 1501 : وعلى فرض عدم وجوب المقدار الزائد عن المذكور
( القراءة والكتابة ) ولكن الأبناء - ذكورا أو إناثا - استمروا في الدراسة
زائدا عن المقدار الواجب على الأب بذله فصاروا محتاجين حسب
حالهم عرفا إلى أربعة أثواب في السنة مثلا ، ولو لم يكن الأمر كذلك
لكفى كل واحد منهم ثوبان فقط ، فهل يتحمل ، الوالد حينئذ النفقة