سؤال 1494 : وفي الفرض المزبور ، لو رفض الولد الكيفية المذكورة
أخيرا - بناء عليها - مع كون رفضه مخالفا للعرف السائد في بلدهما
خصوصا لو كان فتاة حيث أن المناسب عرفا كون تأمين النفقة المحتاج
إليها من كسوة وطبابة بإشراف الأب ومباشرته دون الأم ، وإلا كان
توهينا لشخصية الوالد ومنعه من ممارسة أبوته فهل يجوز للولد الرفض
حينئذ ؟
التبريزي : لا حق للولد أن يمتنع ، والواجب على الوالد ما ذكرنا ، والله
العالم .
سؤال 1495 : ولو أصر الولد ، هل يجب على الوالد حينئذ تمليكه
النفقة وإن كان التصرف باشراف الأم المطلقة ؟
التبريزي : يظهر حكمه مما تقدم ، ولكن لا يجوز للأب حرمان ولده
عن زيارة أمه ، ولا حرمان أمه عن زيارة ولدها ، والله العالم .
سؤال 1496 : وهل يجب تمكين الولد من شراء الكسوة بنفسه
واختياره ، أم يكفي شراء الوالد لها واعطاؤه الولد إياها مع كونها مناسبة
لشأنه وحاله ؟
التبريزي : قد ظهر حكمه مما تقدم ، والله العالم .
سؤال 1497 : هل أن نفقة الطبابة الواجبة على الوالد تشمل الأمراض
الصعبة الخطيرة ، وإن لم تكن أجرة علاجها موجودة عند الأب ولكن
تمكنه الاستدانة - مع الحرج وبدونه - ؟
التبريزي : إذا كان المرض قابلا للعلاج ويرجى فيه الشفاء ، فيجب