مسائل في النفقة سؤال 1491 : ذهب السيد الخوئي ( قده ) إلى كفاية النفقة على القريب
في دار المنفق ولا يجب تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ، وعليه لو
اختار الولد البالغ أن يكون مع أمه المطلقة وفي دارها ، فهل يجب على
الوالد حينئذ تمليك الولد النفقة أو بذلها في دار الأم المطلقة أم لا ،
لاختيار الولد السكنى في دار الأم المانع من حصوله على النفقة ؟
التبريزي : إذا امتنع من الحضور في دار المنفق فلا يجب على المنفق
النفقة عليه ، والله العالم .
سؤال 1492 : ولو رفض الولد نفقة الطعام في منزل أبيه مع توفره فيه ،
فهل يجب على الوالد حينئذ تأمينها للولد عينا أو قيمة في دار أمه
المطلقة ؟
التبريزي : قد ظهر حكمه مما تقدم ، والله العالم .
سؤال 1493 : وبالنسبة للكسوة والطبابة ، هل يجب على المنفق أن
يقتطع مبلغا يكفيهما ويدفعه إلى الولد عند احتياجه إليهما أم لا ، فيكفي
تصدي الوالد بنفسه لشراء الكسوة المناسبة لشأن الولد ، وتأمين العلاج
حال المرض من طبيب ودواء ؟
التبريزي : يجوز للوالد التصدي لشراء الثياب وغيرها مما يحسب من
النفقة ، والله العالم .