مسائل في النذر والعهد واليمين سؤال 1444 : لو نذر شخص نذرا شرعيا فخالف نذره مرات عديدة ،
ثم منعه والده من نذره هذا ، فهل لمنع والده أثر فيما تقدم من ترتب
الكفارة في مخالفات الابن السابقة لنذره ؟ أم أنه يحل النذر فقط ؟
التبريزي : إذا منع الوالد من العمل بالنذر فلا حنث ، وعليه الكفارة في
الحنث السابق مع عدم منع الوالد من العمل كما هو ظاهر الفرض ، والله
العالم .
سؤال 1445 : وما هو الحكم في الفرض السابق لو كانت الزوجة هي
الناذرة والزوج يحلها منه ؟
التبريزي : إذا كان النذر مانعا عن الاستمتاع بها فلا ينعقد نذرها ، وإلا
فيصح ويجب العمل بنذرها سواء رضي الزوج أم لا ، والله العالم .
سؤال 1446 : لو قال الأب لابنه ( أنت في حل من نذرك ) أو ( أنت
محلل ) باللهجة العامية ، فهل هذا يكفي في منع الابن من أداء نذره ؟ أم
أن هناك صيغة خاصة للتحليل ؟
التبريزي : الملاك نهي الولد عن العمل بالنذر ، وأما التحليل لا أثر له
في النذر كما تقدم ، والله العالم .
سؤال 1447 : لو نذر شخص نذرا أو عاهد الله تعالى عهدا على أن لا
يفعل الفعل الكذائي ، كأن لا يدخن أبدا ، وهو مطمئن وربما يقطع بعدم