والسفن وغيرهما ، مما لم تجر عليه يد ملك مسلم فلا يحسب من
مجهول المالك .
2 - فرق بين مجهول المال ومجهول المالك ، فالأول كالأراضي
الميتة التي لا يعلم سبق الاحياء على موتها ، والثاني ما كان ملكا لا
يعرف مالكه تعيينا ، ولا في عدد محصور عرفا ، والله العالم .
3 - ما يصل إلى يد شخص من المال دفعة أو تدريجا فإن علم
بجريان يد مسلم مالكة عليه ولو بنحو العلم الاجمالي فيعتبر مجهول
المالك ، إذا لم يعرف مالكه بعينه ، ولا في عدد محصور ، وإن لم يعلم
جريان اليد المالكة عليه فهو من مجهول المالك ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 515
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥١٥