يجز اعطاؤه مؤونة الآلات هل يجوز له شراؤها بأموال مؤونة السنة حيث
أنه من شأنه تملك هذه الآلات للعمل والتكسب ؟
التبريزي : يجوز له تملك مقدار مؤونة السنة وإن صرفه في تحصيل
الآلات ، بل يجوز اعطاؤه مقدار مؤونة الآلات من سهم سبيل الله إذا كان
مؤمنا غير متجاهر بالفسق وشرب الخمر مطلقا ، والله العالم .
سؤال 1405 : هل يجوز لمن أخذ من سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة
التصرف بالسهم في معاملة المضاربة ، ويصرف على نفسه وعياله من
الربح الحاصل منها ، ويبقى السهم محفوظا برأس ماله ؟
التبريزي : إذا كان من سهم السادة وبمقدار مؤونة سنته فلا بأس ، وأما
إذا كان من سهم الإمام عليه السلام ففيه إشكال ، والله العالم .
سؤال 1406 : إذا تعذر على المكلف معرفة الأعلم في العصر الحاضر ،
وقلد أحد الموجودين بناء على أنه مبرء للذمة ، فلمن يدفع الخمس ؟
وإذا دفعه لأحد العلماء الذي يحمل إجازة من غير مقلد ( المكلف ) هل
يصح ذلك ؟
التبريزي : يجب الفحص عن الأعلم والدفع إليه ، وطريق ثبوت
الأعلمية ذكرناها في الرسالة العملية ، وإذا لم يتبين الأعلم بعد الفحص
يستأذن من أحد المحتملين للأعلمية ويدفع إلى الآخر ، ومع عدم إذنهم
يقسط بينهم ، والله العالم .
سؤال 1407 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام في الاحتفالات
والشعارات الدينية ، وإقامة المجالس الحسينية ، وبناء المساجد