مصرف الخمس سؤال 1402 : هل يجوز لطالب العلم القاطن في غير بلده لغاية تحصيل
العلم أن يشتري من سهم الإمام عليه السلام منزلا في بلده - بحسب حاله -
ويسكنه في فصل الصيف فقط من فصول السنة ؟ ، علما بأن وضع
الايجار في بلده من الأمور الصعبة المحرجة ، إضافة إلى أنه لا يكون إلا
في تمام السنة لا خصوص فصل الصيف ؟
التبريزي : لا بأس بالشراء إذا كانت له خدمة دينية ، والله العالم .
سؤال 1403 : هل يجوز لطالب العلم استئجار منزل من سهم
الإمام عليه السلام لمدة سنة مثلا ثم الذهاب إلى وطنه في فصل الصيف بلا
ضرورة ، بل لمجرد قضاء العطلة الصيفية ، وتكون أجرة المنزل في هذه
المدة من سهم الإمام عليه السلام ؟
التبريزي : لا بأس بذلك إذا توقف الاستئجار المتعارف على الاستئجار
سنة ، والله العالم .
سؤال 1404 : إذا كان المكلف قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه ،
جاز له الأخذ من الزكاة أو الخمس من سهم السادة لو كان منهم ، وكذا
الحال لو كان قادرا على الاشتغال بحرفة ما لكنه كان فاقدا لآلاتها ،
فعليه هل يجوز اعطاؤه مؤونة الآلات في الفرض الثاني دون مؤونة
السنة ، علما بأنها قد تنقص عن مؤونة السنة وقد تزيد عليها ، ولو لم