بها بنية ما في الذمة بقصد الأعم من الأداء والقضاء ، والله العالم .
سؤال 1387 : هل تجزي قيمة الصاع في زكاة الفطرة ، لو كان من غير
الجيد ، وإن كان صحيحا ، وكذلك قيمة الملفق من جنسين لو كانا من
غير الجيد ، وإن كانا صحيحين ؟
التبريزي : في الصورة الأولى يجوز ، وفي الثانية - أي الملفق -
إشكال ، والله العالم .