مسائل في الزكاة وزكاة الفطرة
سؤال 1384 : كيف نقوم ثمن زكاة الفطرة أو الكفارات ، هل على
أساس أسعار بلد المكلف ، أم بلد الانفاق ؟
التبريزي : يجوز التقويم بقيمة بلد الانفاق ، كما إذا كان الانفاق
بالتوكيل ، والله العالم .
سؤال 1385 : إذا دفع المكلف الزكاة باعتقاد الفقر في المدفوع إليه ،
فبان كونه غنيا ، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها
في مصرفها ، إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع
اعتمادا على حجة شرعية فليس عليه ضمانها ، ( هذا وقد تقدم منكم أنه
إن جهل حال المدفوع إليه جاز إعطاؤه ) فهل المقصود في المقام من
الحجة مطلق الإذن الشرعي ؟
التبريزي : المراد منها ما يعم الاعتماد على استصحاب الفقر وفي
مجهول الحالة السابقة يكون في الدفع ضمانا ، والله العالم .
سؤال 1386 : في زكاة الفطرة : لو لم يدفع ولم يعزل حتى زالت
الشمس ، فالأحوط استحبابا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة ، هل يعني
هذا براءة الذمة عن وجوب أدائها بعد انقضاء وقتها وإن أثم في ترك
الدفع أو العزل ؟
التبريزي : لا يبعد عدم سقوط الزكاة ، ولكن الأحوط استحبابا الاتيان