مسائل في القضاء عن الميت
سؤال 1373 : ما المقصود من الولد الأكبر ، هل هو خصوص الذكر أم
يشمل الأنثى ؟
التبريزي : المراد من الولد الأكبر من كان أكبر سنا من الأولاد الذكور ،
عند موت الأب ، والله العالم .
سؤال 1374 : مع عدم وجود الذكر هل يجب القضاء على الأنثى ؟
التبريزي : لا يجب القضاء على غير الولد الأكبر كما تقدم ، ولكن
يستحب لغيره ولو كان أجنبيا عن الميت ، والله العالم .
سؤال 1375 : إذا مات زيد وترك أولادا ذكورا وإناثا ، وأموالا ، وذمته
مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات
أباه ، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم
عن أبيه ، وعلى فرض عدم الجواز كيف تفرغ ذمة أبيه ؟
التبريزي : لا يجوز ذلك ، وتفرغ ذمة الميت بالقضاء عنه تبرعا ، أو
بأجرة يعطيها الورثة أو بعضهم من مالهم أو سهامهم على سبيل البر عن
والدهم ، وهذا إذا لم يوص الميت بثلثه في الخيرات ، وإلا تخرج
الأجرة مع إباء الورثة من ثلثه ، والله العالم .
سؤال 1376 : إذا وصل الشخص إلى سن الشيخوخة ( الخرف ) هل
يسقط عنه فرض الصلاة ، وهل يجب على الولد الأكبر بعد موته قضاء ما