تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
مسائل في القضاء عن الميت سؤال 1373 : ما المقصود من الولد الأكبر ، هل هو خصوص الذكر أم يشمل الأنثى ؟ التبريزي : المراد من الولد الأكبر من كان أكبر سنا من الأولاد الذكور ، عند موت الأب ، والله العالم .
سؤال 1374 : مع عدم وجود الذكر هل يجب القضاء على الأنثى ؟ التبريزي : لا يجب القضاء على غير الولد الأكبر كما تقدم ، ولكن يستحب لغيره ولو كان أجنبيا عن الميت ، والله العالم .
سؤال 1375 : إذا مات زيد وترك أولادا ذكورا وإناثا ، وأموالا ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات أباه ، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، وعلى فرض عدم الجواز كيف تفرغ ذمة أبيه ؟ التبريزي : لا يجوز ذلك ، وتفرغ ذمة الميت بالقضاء عنه تبرعا ، أو بأجرة يعطيها الورثة أو بعضهم من مالهم أو سهامهم على سبيل البر عن والدهم ، وهذا إذا لم يوص الميت بثلثه في الخيرات ، وإلا تخرج الأجرة مع إباء الورثة من ثلثه ، والله العالم .
سؤال 1376 : إذا وصل الشخص إلى سن الشيخوخة ( الخرف ) هل يسقط عنه فرض الصلاة ، وهل يجب على الولد الأكبر بعد موته قضاء ما