العالم .
سؤال 1349 : لو أنزلت أو احتلمت المرأة أثناء فترة العادة الشهرية ،
فهل لها أن تؤخر غسلها هذا إلى نهاية مدة الحيض ، أم يجب عليها
الاغتسال من الجنابة في الأثناء ؟
التبريزي : نعم لها التأخير إلى النقاء من دم الحيض ، والله العالم .
سؤال 1350 : لو كان على يد المكلف حاجبا ، فبالغ في إزالته واطمأن
إلى زواله فصام عدة أيام من شهر رمضان ، وكان قد اغتسل من الجنابة
خلال تلك المدة ثم ظهر له بعد أيام أن جزءا من الحاجب لم يزل على
يده ، فما حكم صومه وصلاته في الأيام الخالية ؟
التبريزي : يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم ، والله العالم .
سؤال 1351 : شخص كان يغتسل من الجنابة تحت دوش الماء -
الحنفية - وهو يقصد الارتماس ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون
الغسل تحت الدوش ارتماسي ، بل ترتيبي ، فما حكم صلاته وصومه
وحجه ؟
التبريزي : إذا قصد تحت دوش الماء غسل رأسه ورقبته ، ثم غسل سائر
جسده صح غسله ، ولا شئ عليه ، وأما إذا قصد غسل جميع بدنه مرة
واحدة بطل غسله ، وعليه قضاء صلاته دون صيامه ، وأما الحج فإن
اغتسل لا حرامه أو لدخول الحرم ، واغتسل أيضا لطوافه قبل أن يتخلل
بينهما حدث أصغر أو أكبر فطوافه وصلاة طوافه صحيحان على الأظهر ، والله العالم .