1 - هل يجوز البقاء مطلقا ، سواء كان الميت أعلم أو مساويا ؟
2 - هل أخذ المسائل مساوق لتعلمها ، أم أن الأخذ أعلم من
التعلم ، بحيث يصدق على من أخذ المسائل دون أن يتعلمها أنه مقلد
للمجتهد ؟
3 - هل يجوز التبعيض في البقاء بحيث يبقي في بعض المسائل
التي عمل بها أو أخذها للعمل ، ويرجع في البعض الآخر إليكم ، بحيث
يختار ما يريد من المسائل التي عمل بها أو أخذها للعمل بما يناسب
حاله سعة وضيقا ؟
4 - هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا ، بحيث يجوز
له البقاء على تقليد الميت ؟
التبريزي : 1 - يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الحي في
المسائل التي تعلمها من الميت حال حياته ، وفي غيرها يجب العمل
على فتوى الحي ، وكذا فيما احتمل أعلمية الميت من الحي من دون
عكس ، ولا يبعد جواز البقاء مع احراز التساوي أيضا ، والله العالم .
2 - الأخذ إذا نسب إلى ما يتعلم يكون المراد منه العلم .
3 - لا بأس بذلك في صورة جواز البقاء والعدول ، إذا لم يكن
ذلك موجبا للعلم الاجمالي بمخالفة التكليف الواقعي في بعض
الموارد ، والله العالم .
4 - إذا كان تقليده بوجه معتبر يجوز له البقاء ، على ما تقدم ، والله
العالم .
سؤال 1338 : لو أمكن العمل بالاحتياط في بعض المسائل - مع عدم