الغيبة .
سؤال 1264 : هل يجب رد المغتاب مع خوف الضرر أو خوف التهمة
أو مع صيرورة الراد عرضة للغيبة ؟
الخوئي : يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر من الشروط ( كما
تقدم ) ، والله العالم .
التبريزي : لا يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر وقد تقدم حكم ذلك
سابقا .
سؤال 1265 : هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب
بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟
الخوئي : لا يحكم به إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه .
سؤال 1266 : إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم
لا فهل يجب رده ؟
الخوئي : يجب رده في مفروض السؤال .
سؤال 11267 : إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الإثم بظن أن
السامع يجهله ، بينما السامع يعرفه ، فهل يحرم عليه السماع ؟
الخوئي : لا يحرم عليه السماع وإنما الواجب عليه الرد .
سؤال 1268 : هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين ، مع استلزام
الرد إيذاءه ؟
الخوئي : نعم يجب مع توفر الشروط .