دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي
يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي ، فهل يجب على الحاكم سلوك
تلك الوسائل أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب
نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟
الخوئي : لا يجب .
التبريزي : لا يجب إلا إذا توقف حفظ النظام عليه ، وعلى كل إذا حصل
له العلم اليقيني فهو معتبر في حقه .
سؤال 1151 : ذكرتم في المباني جواز إقامة الحدود والتعزيرات من
قبل المجتهد العادل في زمان الغيبة ، فهل يجب على المجتهد السعي
إلى توفير الامكان لذلك . . ؟ .
الخوئي : لا يجب عليه ذلك ، والله العالم .
سؤال 1152 : المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة ،
ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم وعن قضايا
أخرى ترتبط بالجريمة فهل يجوز ضربه ؟
الخوئي : لا يجوز .
التبريزي : لا يجوز إلا إذا أحرز ارتكابه عملا أخر يوجب التعزير
فيضرب تعزيرا من غير اعلامه بأنه تعزير على ما ارتكب بحيث يتخيل أنه
يضرب للكشف عن الجريمة ، ففي مثل ذلك إذا كشف عن الجريمة
بحيث لا يحتمل أصلا أن الاعتراف غير واقعي خلاصا من الضرب
فيعمل على مقتضى المنكشف .