التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما العين الموجودة عنده
فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لا يحتمل أن يكون أقل قيمة من
الموجود عنده .
سؤال 1131 : هل يجوز تملك الأدوات المجهول مالكها ودفع ثمنها
إلى الفقراء ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .
سؤال 1132 : الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن
وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الإذن أو الوكالة من الحاكم الشرعي ،
وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه
جهلا ، فهل على مثل هذا شئ من قبيل رد المظالم أو لا شئ عليه ؟
الخوئي : إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك فلا شئ
عليه .
سؤال 1133 : الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات
الاجتماعية والسياسية هل تعامل أموالها - بنظركم سيدي - معاملة
المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالأفراد
والأشخاص ؟
الخوئي : إن كان المال ملكا للفرد ( أو الأفراد بالشركة ) بحيث إذا مات
انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها
دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها ( كعنوان العلماء مثلا ،
فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو