وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الخوئي : لا بأس بها ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير
إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ، شأن المعاملات الحاضرة معهم ،
والله العالم .
سؤال 1117 : هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه
قرضا في قبال الدفاتر والأوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض
أو لا يجوز ذلك ؟
الخوئي : إن كان ذلك من واقع قصدهما فلا مانع ويجوز .
سؤال 1118 : سألناكم عن إعطاء شئ في مقام الاستقراض بدلا من
الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة إذا كان
من نيتهما ذلك ، فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة
لأجل العمال فكتبتم الاشكال في ذلك ؟
الخوئي : إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر أو أجرة العمال واقعيا
لا صوريا جاز .
التبريزي : في العمال إشكال حتى إذا كان اعطاؤه واقعيا لا صوريا لأن
المستأجر ليس له أن يطالب غيره بأجرة أجيره .
سؤال 1119 : الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق
قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من
الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه أو يدفعه من الربا ،
فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟