تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
سؤال 1068 : ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر ؟ الخوئي : لا بأس بذلك في نفسه .
سؤال 1069 : ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها ( لاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة ) هل يحل أكلها وشربها أم لا ؟ الخوئي : نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وإن كان المشكوك منها طاهرا فقط ( أي لا يحل أكله ) . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والمشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوان مما يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر .
سؤال 1070 : شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر فأيهما يقدم ؟ الخوئي : لدى الاضطرار يشرب الماء المغصوب .
سؤال 1071 : الأطفال قبل البلوغ غير مكلفين ، فهل يجوز أن نعطيهم طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بلا ضرورة ، أو عذر ، مع أنه لا إثم عليهم لعدم تكليفهم ؟ الخوئي : لا يجوز إعطائهم من لحوم الميتة نجسة أو غير نجسة ولا الخمر أو الخنزير ، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيه ضرر عليهم .