سؤال 1068 : ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب
زوجها أم شخصا آخر ؟
الخوئي : لا بأس بذلك في نفسه .
سؤال 1069 : ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها ( لاحتمال
كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة ) هل يحل أكلها وشربها أم لا ؟
الخوئي : نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم
بتذكيتها حتى يحل الأكل وإن كان المشكوك منها طاهرا فقط ( أي لا
يحل أكله ) .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والمشكوك منها محكوم
بالنجاسة إذا كان الحيوان مما يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر .
سؤال 1070 : شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر
فأيهما يقدم ؟
الخوئي : لدى الاضطرار يشرب الماء المغصوب .
سؤال 1071 : الأطفال قبل البلوغ غير مكلفين ، فهل يجوز أن نعطيهم
طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بلا ضرورة ، أو عذر ،
مع أنه لا إثم عليهم لعدم تكليفهم ؟
الخوئي : لا يجوز إعطائهم من لحوم الميتة نجسة أو غير نجسة ولا
الخمر أو الخنزير ، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيه
ضرر عليهم .