الخوئي : لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة .
سؤال 1057 : إذا نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص فلما جاء به إلى
المسجد وجده لا يحتاج إليه ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش ،
فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الآخر أم لا ؟
الخوئي : إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة فلا ملزم
له بهذا النذر وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به .
سؤال 1058 : هل هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل
بالحالف بها - كذبا أو صدقا - مصيبة أو تفقده حياته ؟
الخوئي : لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها ، وقد ذكرنا في
الرسالة حرمتها على الأحوط ، وأما الآثار المذكورة إن كانت ، فعلى
جهة الاقتضاء لا العلية .
سؤال 1059 : كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا ( والله
لا أعمل العمل الفلاني أبدا ؟ ) هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له
فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا
( والله كلما عملت العمل الفلاني دفعت كذا إلى الفقراء ) واستمر كلما
فعل ذلك الفعل دفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل
عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع
الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما
هذين القسمين ؟
الخوئي : لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، لكن في الفرض الثاني إذا كان