الخوئي : لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق ، وإنما الكلام
فيما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلا ، والأقوى عندنا
الحرمة مطلقا ولو من دون رهان .
التبريزي : إذا أحرز خروجها عن آلة القمار فلا بأس .
سؤال 1036 : هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى ( بالفليبرز )
وهي عبارة عن ماكينات أعدت للتسلية لا للقمار ، توضع فيها قطعة من
النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن
المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون
غالبا ، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة إلى المؤمن فهل يجوز اللعب
بها أم لا ؟
ثم هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي توجد فيها
الماكينات على فرض الجواز ؟
الخوئي : إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به
في نفسه ، وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن
اللاعب فلا يجوز .
سؤال 1037 : ما حكم اللعب بألعاب ألكترونية تظهر على التلفاز
بواسطة جهاز يسمى ( الأتاري ) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا ، وإلا فلا مانع منه
إذا لم يكن معها رهان .
سؤال 1038 : كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم عن