بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان .
سؤال 1032 : ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال
لغرض تسليتهم ؟
الخوئي : لا بأس به .
سؤال 1033 : الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من
مواردها ، كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما
كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب ، هل يبقى على الحرمة
والاشكال ؟
الخوئي : لا حرمة فيه في مفروض السؤال .
سؤال 1034 : هل هناك واقعا آلات غير لهوية يجوز اللعب بها أم جميع
الآلات الموسيقية لهوية ، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي ؟
الخوئي : تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية فلا يجوز استعمالها
مطلقا ولا بيعها ولا شراؤها ، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه
وشرائه والنوع غير اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف ،
وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هي الأغاني التي تناسب حفلات
اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها ، وأما الألحان غير اللهوية فليست
محرمة كالتي تستعمل في الغراء أو الحرب وما شاكلها .
سؤال 1035 : قبل وفاة الإمام الخميني الراحل ( رض ) نقل عنه فتوى
بتحليل أو جواز لعب الشطرنج ، فنرجو إيضاحا لمسألة مهمة وهي أنكم
تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام ( رض ) جوازها ؟