المبحث الثالث
آلات القمار
السؤال 1029 : هل يحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد [ الزهر ]
حتى ولو كان عن تسلية ولو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما فما
وجه العلة بذلك ؟ .
الخوئي : نعم يحرم اللعب بالأمور المذكورة ولو كان بعنوان التسلية ،
ودليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدسة من حرمة القمار
والشطرنج والنرد مطلقا .
سؤال 1030 : هناك لعبتان يلعبهما الناس يشبهان أدوات القمار في
بعض الخصوصيات ، ولكنهما لم يعدا لذلك ولا يستعملان له ،
واسمهما ( الداما ) و ( البرجيس ) فهما ليسا من آلات القمار عرفا فهل
يجوز اللعب بهما أم لا ؟
الخوئي : إن لم يعدا منها فلا بأس بغير رهان ، والله العالم .
سؤال 1031 : إذا خرجت الآلة المعدة للقمار - كالنرد والشطرنج
فرضا - عن كونها آلة له ، بأن تصير مثلا من آلات الرياضة ، فهل يجوز
حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز مطلقا .
التبريزي : إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا ولو في