تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بد أن يكون عند الطبيب ؟ الخوئي : إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس . التبريزي : لا يجوز ذلك ، بل لا يجوز مطلقا لأن الاضطرار إلى ذلك ليس باضطرار رافع للتكليف .
سؤال 988 : لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا ؟ الخوئي : نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا ، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب ، والله العالم . التبريزي : إذا كان هناك حرج أي مشقة زائدة على ما يقتضيه طبع الحمل من المشقة فلا بأس .
سؤال 989 : هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك على الأحوط ، والله العالم . التبريزي : لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون .
سؤال 990 : هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها ؟ الخوئي : ليس له حق إجبار زوجته على ذلك .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 360 | السيد الخوئي