بد أن يكون عند الطبيب ؟
الخوئي : إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس .
التبريزي : لا يجوز ذلك ، بل لا يجوز مطلقا لأن الاضطرار إلى ذلك
ليس باضطرار رافع للتكليف .
سؤال 988 : لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ،
وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة
مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا ؟
الخوئي : نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا ، وإن تمكنت من
الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان هناك حرج أي مشقة زائدة على ما يقتضيه طبع
الحمل من المشقة فلا بأس .
سؤال 989 : هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا
يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك على الأحوط ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان
لهما أولاد متعددون .
سؤال 990 : هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون
رضاها ؟
الخوئي : ليس له حق إجبار زوجته على ذلك .