المبحث الثاني
مسائل في منع الحمل :
سؤال 982 : هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند
الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة ،
أو الحياة ، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية
جراحية أيضا ؟
الخوئي : مع التمكن من الفتح لا بأس به ، والله العالم .
سؤال 983 : إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى
( باللولب الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا ، وعند سؤالي عنه
قيل لي : إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم
تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج ، فهل يجوز استخدام هذا النوع
من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادا كيمياوية
كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة ( الحيوان المنوي )
قبل وصوله إلى البويضة ، فما حكم هذا النوع ، وما هو الحكم إذا كان
المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب ؟ .
الخوئي : نعم يجوز استخدامه ولا بأس به ، ولها الامتناع عن استخدامه
ولا سيما إذا كان مسببا لأذاها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا كان المباشر الزوج أو