من الأعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الأمور مما تمس
الحاجة إليه ، وعلى تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا ؟
الخوئي : لا يبعد جواز ذلك ، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع
بل بعنوان الهبة المعوضة ، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن
يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص ، والله العالم .
التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم ، وأخذ المال ولو بشرط الهبة من
أكل المال بالباطل .
سؤال 974 : معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم ، لكن هل يجوز
أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد والرئة الذي يعتقد
أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك أيضا .
سؤال 975 : ما حكم استعمال مادة ( الأنسولين ) لمرض السكري مع
العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من
دم البقر ولكنه أقل جودة ومنفعة منها وأكثر أعراضا ومضاعفات جانبية
في الجسد من مادة ( الأنسولين ) ؟
الخوئي : لا بأس بالمستخلص منه ومن غيره .
سؤال 976 : هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الانسان بصمام
مأخوذ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر ؟ .
الخوئي : لا بأس بذلك .