سؤال 952 : هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني
المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته ، فما هي الأحكام المترتبة
على ذلك ؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة
الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟ .
الخوئي : يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ، ولا تحتاج
إلى الإذن ، وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لأنها أجنبية وإذا زرع
المني - وإن لم يكن جائزا - فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من
النسبية والسببية حتى الإرث لأن المستثنى من الإرث إنما هو ولد الزنا
والزرع المزبور ليس بزنا ، والله العالم .
سؤال 953 : إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها
ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال
ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية ، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما
يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟
الخوئي : لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما
ذكرت من الأحكام .
سؤال 954 : هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة
المحبوس زوجها حسبا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن
الطلاق أم لا ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي ، والله
العالم .