العالم .
سؤال 944 : لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور
عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟ .
الخوئي : لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم .
سؤال 945 : هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع
الطلاق أم لا ؟ وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟
الخوئي : لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما
الاعتراف بفسقهما ، والله العالم .
سؤال 946 : لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشئ من
الصعوبة ، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث
الطهر وعدمه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق
لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ،
والله العالم .
سؤال 947 : من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق
للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن
مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم ؟
الخوئي : إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف
أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة .