الخوئي : أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تطلق
حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه ، والله العالم .
التبريزي : نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحريا بل
مطلقا على ما تقدم ، وإن كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم .
سؤال 937 : لو طلق الرجل زوجته بصيغة ( أنت طالق ) وتبين أن طلاقها
كان بكراهة وبذل منها فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟ .
الخوئي : في مفروض السؤال : يصح رجعيا لا خلعيا .
سؤال 938 : لو طلقها ثلاثا ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة لم يكن
صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك ، فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه
إليها بعد طلاقها الثالث علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها
الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية
بينهما فلا أثر لما أقرت به قبلها .
سؤال 939 : رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما
أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره ، فهل له
إجبارها أم تبقى على عقيدتها ؟
الخوئي : للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها .
سؤال 940 : ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة
إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها ، هل يجوز له